محمد هادي المازندراني

25

شرح فروع الكافي

رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدقت » . « 1 » وحملت في المشهور هذه على صورة عدم عدالة الشهود والرجوع إلى الشياع وعدم حصول العلم القطعي من شهادة أقلّ من خمسين . وعلى هذا لو لم يحصل العلم من شهادة خمسين أيضاً لا بدّ من الزيادة كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » . وزاد حمّاد « 2 » فيه : « وليس أن يقول رجل : هو ذا هو » ، لا أعلم إلّا قال : « ولا خمسون » . « 3 » ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » . « 4 » وأجاب في المنتهى عن أخبار الشيخ أوّلًا بضعف السند ، ثمّ باحتمال الخطأ في الناظرين والتهمة بالكذب . « 5 » وفي المختلف أيضاً أجاب بهذا . « 6 » وتضعيف السند في خبر الخزاعي مسلّم ؛ لجهالته ، « 7 » وأمّا في الأخير - خبر ابن بكير

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 164 ، ح 464 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 291 ، ح 13443 . ( 2 ) . الراوي عن محمّد بن مسلم اثنان : أحدهما أبو أيّوب ، والثاني حمّاد ، وهذه الزيادة لم ينقلها أبو أيّوب . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 203 ( وزيادة حمّاد غير موجودة في الاستبصار ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 290 ، ح 13440 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 431 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 63 ، ح 201 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 253 ، ح 13342 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 493 . ( 7 ) . انظر : معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 228 ، الرقم 2580 .